18657 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»