18009 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ فَقَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَلْيُطَلِّقْ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»