17828 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»