17563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ، ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ»