17554 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَ لِلرَّجُلِ: إِذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ»