17515 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»