17324 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا فَقَالَ مَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ: «لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015