17207 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ، إِنْ جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شِطَاطَ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»