17198 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا، وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ: «كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامٌ»، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015