حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ»، يَعْنِي زَوْجَهَا