17115 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا». وَقَالَ مَسْرُوقٌ: «لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ، حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ»