17026 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الثَّلَاثُ»