16979 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ} [البقرة: 237] النِّكَاحِ قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفَوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015