16944 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ، وَيَدْخُلَ بِهَا»