حَدَّثَنَا
16915 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: وَلَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ؟ قَالَ: " وَمَنْ يَمْنَعُهُ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي} [الأحزاب: 50] "، حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ،