حَدَّثَنَا

16884 - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015