حَدَّثَنَا
16872 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «لَا يُقَاضِيهَا بِالْعِدَّةِ أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ»