حَدَّثَنَا
16861 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَسَاقَ صَدَاقًا، قَالَ: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ»