حَدَّثَنَا
16846 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْعَهْدِ بِهِ فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ»