حَدَّثَنَا
16756 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»