حَدَّثَنَا

16746 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟، قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015