حَدَّثَنَا
16724 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ: «يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ»