1696 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَا يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِتَيَمُّمٍ وَلَا يُصَلَّى صَلَاتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ