حَدَّثَنَا
16615 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا»