حَدَّثَنَا
-[513]-
16613 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا»