حَدَّثَنَا
16569 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ، فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ»