حَدَّثَنَا
16565 - ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنْ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً»، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ»