1683 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُمِرَ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ يَعْنِي إِنَّمَا هُوَ لِلْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ