حَدَّثَنَا
16487 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ: «إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»