حَدَّثَنَا
16485 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمَا طَلَاقٌ»