حَدَّثَنَا
16425 - شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِكْرِمَةَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا»