حَدَّثَنَا
16419 - عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَابْنَتِهِ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا