حَدَّثَنَا
16371 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَاكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»