حَدَّثَنَا
16326 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا»