حَدَّثَنَا
16323 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ نَاجِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «فِي الْمَسْبِيَّةِ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهِلَّ وَتُسْلِمَ»