حَدَّثَنَا
16248 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «إِذَا أَحَلَّتْ عَلَيْكَ آيَةٌ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى، فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ»