حَدَّثَنَا
16216 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ»