حَدَّثَنَا
16206 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ: أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ إِخْوَانِي، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ "