حَدَّثَنَا
16202 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «لِيُشَاوِرَ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ، وَهِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ»