حَدَّثَنَا
16088 - مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ، لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً»