حَدَّثَنَا
-[466]-
16055 - عَفَّانُ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ»