حَدَّثَنَا
16050 - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ». حَدَّثَنَا
16051 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»