حَدَّثَنَا
16039 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: «يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ»