حَدَّثَنَا

16018 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ الْحَكَمُ: «عَلَى الِابْنِ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ» ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015