حَدَّثَنَا

16011 - مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015