حَدَّثَنَا
15997 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، وَأَشْعَثَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»