حَدَّثَنَا
15910 - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: «مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ»