حَدَّثَنَا
15852 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ، فَطَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ ثُمَّ نَفَرَ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: «طَوَافُ الصَّدْرِ هُوَ الْوَاجِبُ، وَعَلَيْهِ هُوَ لِطَوَافِ الصَّدْرِ» وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: «لَا يُجْزِئُهُ، كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ، وَفِي الْقَارِنِ قَدِمَ فَطَافَ لِلْحَجِّ هُوَ لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ الْحَجِّ» وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: «لَا يُجْزِئُهُ»