حَدَّثَنَا
15619 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ بْنُ الْقَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ ضَبُعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ»