حَدَّثَنَا
15524 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»